الشيخ الطوسي
159
تهذيب الأحكام
عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال : عليه دم يهريقه . وليس ينافي هذا الخبر ما رواه : ( 528 ) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته . لأن قوله في هذا الخبر : ولا شئ عليه ، محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته . والخبر الذي رواه : ( 529 ) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة . فمحمول على من فعل ذلك متعمدا ، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما قدمناه ، ويؤكد ما قدمناه من أنه لا تبطل عمرته إذا فعله ناسيا ما رواه : ( 530 ) 55 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على اثره . ( 531 ) 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة
--> - 528 - الاستبصار ج 2 ص 242 الكافي ج 1 ص 286 - 529 - 530 - 531 - الاستبصار ج 2 ص 243 واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 286 والثاني منهما بسند آخر .